المحقق النراقي
40
مستند الشيعة
الذخيرة ( 1 ) ، وهو ظاهر إطلاق الإرشاد والشرائع ( 2 ) ، للأصل ، وعموم كثير من الأخبار السالفة ، كالموثقات الأربع وصحيحتي الفضل وعلي وغيرها ( 3 ) ؟ أو الغيبة المقيدة بعدم القدرة على التصرف ، حتى لو كان متمكنا من إحضار المال أو إيصاله إلى وكيله متى شاء لم يسقط ، كما في الخلاف والنهاية والنافع والتحرير ونهاية الإحكام ( 4 ) ، بل عن الخلاف : عدم الخلاف فيه ؟ الحق : هو الثاني ، لأن أكثر الأخبار وإن كانت مطلقة ، إلا أن موثقة زرارة ( 5 ) - المعتبرة بنفسها ، المنجبرة بالشهرة - مقيدة ، فبها تقيد المطلقات . والقول - بأن قوله فيها : ( فعليه الزكاة ) ليس صريحا في الوجوب - ضعيف . فروع : أ : المصرح به في المعتبر والشرائع والارشاد والبيان ( 6 ) وغيرها ( 7 ) : أن يد الوكيل يد المالك ، وتمكنه تمكنه ، وكذا الولي . ولم يذكر بعضهم الوكيل ولا الولي ، كما في النافع ( 8 ) .
--> ( 1 ) الذخيرة : 424 . ( 2 ) الإرشاد 1 : 278 ، والشرائع 1 : 141 . ( 3 ) راجع ص 17 و 18 . ( 4 ) الخلاف 2 : 111 ، والنهاية : 175 ، والمختصر النافع : 53 ، والتحرير 1 : 58 ، ونهاية الإحكام 2 : 304 . ( 5 ) المتقدمة في ص 34 . ( 6 ) المعتبر 2 : 490 ، والشرائع 1 : 132 ، والارشاد 1 : 278 ، والبيان 279 . ( 7 ) كالدروس 1 : 230 ، ومجمع الفائدة والبرهان 4 : 23 . ( 8 ) المختصر النافع : 53 .